أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم /58/ للعام /2009/ القاضي بتعديل مقدار المكافأة الشهرية التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة ليصبح مقدارها /3000/ ليرة سورية شهرياً.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم /58/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
المادة الأولى.. يعدل مقدار المكافأة الشهرية المنصوص عنها في المادتين الأولى والثالثة من المرسوم التشريعي رقم/33/ تاريخ 5/8/1971 وتعديلاته التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة ليصبح مقدارها /3000/ ليرة سورية شهرياً.
المادة الثانية.. يجوز ان يجمع الطالب بين مكافأتين من المكافآت المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام /1971/ وتعديلاته بدءاً من دورة /2009/.
المادة الثالثة.. تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة الرابعة.. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25/9/1430 هجري الموافق لـ15/9/2009 ميلادي.
وفي تصريح لوكالة /سانا/ قال الدكتور علي سعد وزير التربية ان المرسوم التشريعي رقم /58/ يشكل حافزاً للطلبة وأسرهم للتنافس في سلم التفوق والتميز وبالتالي تعزيز هاتين الظاهرتين في عطاءات الطلبة في جميع المحافظات.
ولفت وزير التربية إلى ان المرسوم أجاز للمرة الأولى للطالب الجمع بين مكافأتي الأوائل في شهادتي التعليم الأساسي والدراسة الثانوية مشيراً إلى استمرار الوزارة في إنجاز عدد من المشاريع التربوية النوعية تقدم من خلالها المزيد من المتفوقين والمتميزين الذين يساهمون في بناء مجتمع يليق بوطن نعتز به جميعاً.
وأضاف الدكتور سعد أنه مع افتتاح المركز الوطني للمتميزين لم يعد التكريم معنوياً على الرغم من أهميته وإنما أصبح مادياً ومؤسساتياً الأمر الذي يسهم في تعميم ثقافة التميز ليشمل القطاعات التعليمية وغير التعليمية وينمي التنافس الشريف ويصب في خدمة التنمية البشرية الشاملة
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم /58/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
المادة الأولى.. يعدل مقدار المكافأة الشهرية المنصوص عنها في المادتين الأولى والثالثة من المرسوم التشريعي رقم/33/ تاريخ 5/8/1971 وتعديلاته التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة ليصبح مقدارها /3000/ ليرة سورية شهرياً.
المادة الثانية.. يجوز ان يجمع الطالب بين مكافأتين من المكافآت المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام /1971/ وتعديلاته بدءاً من دورة /2009/.
المادة الثالثة.. تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة الرابعة.. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25/9/1430 هجري الموافق لـ15/9/2009 ميلادي.
وفي تصريح لوكالة /سانا/ قال الدكتور علي سعد وزير التربية ان المرسوم التشريعي رقم /58/ يشكل حافزاً للطلبة وأسرهم للتنافس في سلم التفوق والتميز وبالتالي تعزيز هاتين الظاهرتين في عطاءات الطلبة في جميع المحافظات.
ولفت وزير التربية إلى ان المرسوم أجاز للمرة الأولى للطالب الجمع بين مكافأتي الأوائل في شهادتي التعليم الأساسي والدراسة الثانوية مشيراً إلى استمرار الوزارة في إنجاز عدد من المشاريع التربوية النوعية تقدم من خلالها المزيد من المتفوقين والمتميزين الذين يساهمون في بناء مجتمع يليق بوطن نعتز به جميعاً.
وأضاف الدكتور سعد أنه مع افتتاح المركز الوطني للمتميزين لم يعد التكريم معنوياً على الرغم من أهميته وإنما أصبح مادياً ومؤسساتياً الأمر الذي يسهم في تعميم ثقافة التميز ليشمل القطاعات التعليمية وغير التعليمية وينمي التنافس الشريف ويصب في خدمة التنمية البشرية الشاملة
هلق في متل تبع البحصة والجرة
مابعرف إذا 3000 ل . س رح تكون بحصة عم تسند جرة ملياني مصاريف كبيرة عالطالب
مابعرف شو رأيكن بهالإقتراح:
أنو تكون مصاريف التسجيل والمدينة الجامعية ع حساب الدولة (( طبعا الدولة هون ما بتدفع شي ... لأنو هيي اللي بيندفعلها وقت التسجيل ))
وهيك بتوفر الدولة ع حالها 3000 ل .س وبتدرس طالب مجتهد ببلاش
شكرا للسيد الرئيس بس بتصور هيك اقتراح بيستحق الدراسة
مابعرف إذا 3000 ل . س رح تكون بحصة عم تسند جرة ملياني مصاريف كبيرة عالطالب
مابعرف شو رأيكن بهالإقتراح:
أنو تكون مصاريف التسجيل والمدينة الجامعية ع حساب الدولة (( طبعا الدولة هون ما بتدفع شي ... لأنو هيي اللي بيندفعلها وقت التسجيل ))
وهيك بتوفر الدولة ع حالها 3000 ل .س وبتدرس طالب مجتهد ببلاش
شكرا للسيد الرئيس بس بتصور هيك اقتراح بيستحق الدراسة