عزيزي الزائر ..
شكراً لزيارتك منتدى مصياف للجميع ، لنعمل سويةً للارتقاء به دائماً نحو الأفضل .
لاعطاء صورة مشرقة لمدينتنا مصياف و ذلك بانضمامك لأسرة المنتدى ..
كذلك هناك الكثير من الأقسام و المزايا و الخدمات تظهر حصرياً للأعضاء المسجلين ..
أهلاً و سهلاً بك في موقع و منتدى مصياف للجميع ..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

عزيزي الزائر ..
شكراً لزيارتك منتدى مصياف للجميع ، لنعمل سويةً للارتقاء به دائماً نحو الأفضل .
لاعطاء صورة مشرقة لمدينتنا مصياف و ذلك بانضمامك لأسرة المنتدى ..
كذلك هناك الكثير من الأقسام و المزايا و الخدمات تظهر حصرياً للأعضاء المسجلين ..
أهلاً و سهلاً بك في موقع و منتدى مصياف للجميع ..

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

5 مشترك

    الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين ..

    avatar
    صدى الصمت
    مصيافي نحاسي
    مصيافي نحاسي


    عدد الرسائل : 161
    مكان الإقامة : ناطــر الحريــة
    Personalized field : الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Male_s18
    التقييم : 3
    نقاط : 246
    تاريخ التسجيل : 27/05/2009

    الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Empty الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين ..

    مُساهمة من طرف صدى الصمت 12/10/2009, 4:13 pm

    دمشق-سانا 

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2009 القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المحددة وفق المرسوم كما ينص المرسوم على منع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية. 

    وتقوم الجهات المعنية في بعض الأماكن المحددة بنص المرسوم بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين. 

    ويحظر المرسوم إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ وعبواتها كما ينص على منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه. 

    ويحدد المرسوم العقوبات بحق من يخالف أحكامه. 

    وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.. 

    الجمهورية العربية السورية 

    المرسوم التشريعي رقم 62 

    رئيس الجمهورية 

    بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: 

    المادة (1): 

    يقصد بالتعاريف الاتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة الى جانب كل منها: 

    الوزارة: وزارة الصحة 

    الوزير: وزير الصحة 

    منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواء بتدخينها أو بأي اسلوب آخر. 

    شارة منع التدخين: رمز وعبارة تشير إلى منع تدخين منتجات التبغ مثال السجائر أو الأركيلة أو السيجار أو الغليون. 

    مكافحة التدخين: مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره وإلى خفض العرض وتقليل الطلب ودرءاً لأضراره. 

    الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ والترويج لها: أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر أو الدعاية له في وسائل الإعلان المرئية، المقروءة، المسموعة أو بأي وسيلة اعلانية اخرى أياً كان نوعها. 

    المحال العامة: الأماكن المعدة لتقديم الطعام، المرطبات أو المشروبات بانواعها بقصد تناولها في نفس المكان وهي تشمل المطاعم، المقاهي، الحانات وغيرها من الأماكن المشابهة. 

    الجهة المعنية: هي الوزارة أو المؤسسة أو أي جهة أخرى تختص وفق أنظمتها بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي والإشراف على أماكن ضبط المخالفات بحق المخالفين لأحكامه. 

    المادة (2):

    (أ): يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة التالية: 

    1- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى. 

    2- الجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني. 

    3- المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة. 

    4- الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد. 

    5- دور العبادة وما يتبعها. 

    6- الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها. 

    7- وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر. 

    8- أماكن تخزين او بيع او نقل او توزيع المحروقات والغاز. 

    9- المصاعد الكهربائية. 

    10- المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الاخرى. 

    11- المحال العامة المغلقة واي اماكن اخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 

    (ب): يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية. 

    (ج): تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان: 

    1- السجون وأماكن التوقيف. 

    2- المطارات والموانىء البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وكذلك اماكن قطع تذاكر الركوب. 

    3- الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 

    (د): تلتزم الجهات المسؤولة عن الاماكن المذكورة في الفقرات (أ-ب-ج) بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في عدة مواضيع بارزة في تلك الاماكن. 

    المادة (3): 

    (أ): يحظر انتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية والعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها. 

    (ب): يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ. 

    (ج): يحظر بيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم انهم بعمر أقل من سن الثامنة عشرة او تقديمها او بيعها اليهم وعلى بائعي منتجات التبغ ان يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة تتضمن هذا المنع. 

    (د): يمنع وضع اي دعاية عن التبغ ومشتقاته على الالبسة والأدوات المدرسية. 

    (هـ): يصدر وزير الادارة المحلية ووزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزير ووزير المالية القرارات الناظمة لاستيراد وتصدير ووجود الات بيع منتجات التبغ. 

    المادة (4): 

    يمنع الإعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة او بأي وسيلة إعلامية أخرى أياً كان نوعها. 

    المادة (5): 

    أ- على اصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين. 

    (ب): 1- على أصحاب الفنادق أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا غرفاً ضمن فنادقهم للمدخنين بنسب محددة من إجمالي عدد الغرف وأن تكون تلك الغرف ضمن ادوار خاصة بالمدخنين. 

    2- يلتزم اصحاب الفنادق او مستثمروها بوضع شارة منع التدخين على أبواب الغرف المخصصة لغير المدخنين. 

    (ج): يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء تحدد فيه النسب الواردة في الفقرتين (أ_ب) من هذه المادة بناء على اقتراح الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة. 

    (د): 1- يمنع تقديم الاراكيل لكل من هو دون سن الثامنة عشرة. 

    2- يمنع منعا باتا تقديم الاراكيل في المحال المغلقة تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في حال عدم التقيد. 

    المادة (6): 

    أ: تضع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصناعة ووزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية الاخرى مواصفات قياسية لجميع منتجات التبغ ومستلزمات انتاجها وطرق اختبارها سواء اكانت هذه المنتجات محلية ام مستوردة. 

    ب: ينبغي ان تتضمن المواصفات من جملة ما تتضمنه ما يتعلق بغلاف عبوات منتجات التبغ المعدة للاستهلاك مع الاخذ بعين الاعتبار النقاط التالية: 

    1- ان يتضمن العبارة التحذيرية التالية باللغة العربية وبخط واضح "التدخين ضار بالصحة وسبب رئيسي بحدوث امراض السرطان والقلب والأوعية والجهاز التنفسي ويضر بالحامل وجنينها". 

    2- أن يتضمن المكونات السامة وتراكيزها ولاسيما النيكوتين والقطران وغاز اول اوكسيد الفحم. 

    المادة (7): 

    على الجهات المعنية بالصحة تشجيع الاقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشان وتزويد الراغبين بالاقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية المتضمنة الادوية اذا اقتضت الضرورة لذلك. 

    المادة (8): 

    أ- تشكل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة الوزير وبقرار منه. 

    ب- يسمي الوزير من يراه مناسبا كمقرر لهذه اللجنة. 

    ج- مهمة هذه اللجنة: 

    1- العمل على دراسة واقع استعمال منتجات التبغ. 

    2- صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين يتم تحديثها كلما دعت الضرورة لذلك. 

    3- عقد اجتماعات في المدارس الثانوية لتوضيح اضرار التدخين. 

    المادة (9): 

    تعمل الجهات العامة المعنية بالتربية والتعليم على تضمين مناهجها مواضيع حول اضرار التدخين وطرق الاقلاع عنه وذلك في جميع مراحل التعليم. 

    المادة (10): 

    تلتزم جميع الجهات المعنية بمكافحة التدخين بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتدخين وكذلك حول فوائد الاقلاع عنه بما يتماشى مع الخطة الوطنية لمكافحة التدخين. 

    المادة (11): 

    يحدد وزير الادارة المحلية بعد التنسيق مع الوزير انموذج شارة منع التدخين وقياساتها وما يكتب عليها. 

    المادة (12): 

    أ- يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في اماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004. 

    ب- يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التاديبية المنصوص عليها في انظمة العمل التي يخضعون إليها. 

    ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ-ب) من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية. 

    المادة (13): 

    أ- مع عدم الإخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون او المصدرون او المستوردون الذي يخالفون الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وبالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 مئة ألف ليرة سورية كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون الف ليرة سورية وتصادر المنتجات. 

    ب- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة "ب" من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 6000 ل.س ستة آلاف ليرة سورية وتصادر المنتجات. 

    ج- يعاقب من يخالف احكام الفقرة "ج" من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة او الجهات المعنية كل فيما يخصه. 

    د- مع عدم الاخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف احكام القرارات الصادرة استنادا لاحكام الفقرة د من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية وتصادر الات بيع منتجات التبغ وإتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة او من قبل العاملين في جهاز المكافحة او الجهات المعنية كل فيما يخصه. 

    المادة (14): 

    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9-9-1996 بشأن منع الإعلان عن التبغ والدعاية له. 

    المادة (15): 

    أ- يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذي يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون احكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية. 

    ب- يعاقب اصحاب الفنادق او مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة "ب" من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 

    40000 ل.س أربعون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم 

    30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم 

    20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم 

    10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان 

    5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين 

    كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها 

    4000 ل.س أربعة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم. 

    3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم. 

    2000 ل.س ألفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم. 

    1000 ل.س ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان. 

    500 ل.س خمسمئة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين. 

    ج- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة "ب" من المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير. 

    المادة (16): 

    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته. 

    المادة (17): 

    مع عدم الأخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين وبغرامة 30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية. 

    المادة (18): 

    أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية انموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات احكام هذا المرسوم التشريعي. 

    ب- تقوم العناصر المكلفة اصولا من الجهة المعنية والوزارة ووفق انظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشات لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي. 

    المادة (19): 

    أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر الى الدوائر المالية المختصة بموجب ايصال مالي ووفق الضبط المنظم. 

    ب- تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة. 

    ج- تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 13-14-15-16-17 من هذا المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة النافذة. 

    المادة (20): 

    تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً إلى حساب الخزينة العامة للدولة. 

    المادة (21): 

    تصدر الوزارة والوزارات المعنية الاخرى القرارات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي. 

    المادة (22): 

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره. 

    وزير الصحة: المرسوم التشريعي رقم 62 يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين 

    قال الدكتور رضا سعيد وزير الصحة: إن المرسوم التشريعي رقم 62 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد يهدف إلى ترسيخ ثقافة وقاية المواطن من الأذى الناجم عن السلوك الخاطىء أو الممارسات غير المسؤولة, مشيراً إلى أن الوضوح في التعليمات التنفيذية التي ستصدرها الوزارة للمرسوم يجعل الإجراءات أكثر نجاحاً وقدرة على الحد من التدخين بشكل كبير. 

    وأضاف وزير الصحة في تصريح لـ سانا: إن تركيز الاهتمام على فئات وشرائح كالمراهقين والنساء إضافة للتعرض السلبي لمضار التدخين لدى الأطفال والحوامل ضاعف الجهود للإسراع بقوانين تحظر التدخين وتزيد الغرامات والجزاءات بحق المخالفين. 

    ولفت وزير الصحة إلى أن اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ بنود المرسوم ستعمل مع جميع الجهات المعنية بتطبيقه وحصر المخالفات في إطار السعي المستمر لتحسين الرعاية الصحية ولفت الانتباه إلى عادات سلوكية سلبية رسختها العادة والتقليد الأعمى. 

    وأوضح أن الجميع معني بمكافحة التدخين وذلك بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والأعباء البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتدخين بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين



    ...منقول عن سيريا نيوز .......

    ابو هــــــــ
    ابو هــــــــ
    شيخ شباب المنتدى
    شيخ شباب المنتدى


    عدد الرسائل : 2831
    مكان الإقامة : بالبيت هههههه
    Personalized field : الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Male_s18
    التقييم : 7
    نقاط : 2165
    تاريخ التسجيل : 23/10/2008

    الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Empty رد: الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين ..

    مُساهمة من طرف ابو هــــــــ 12/10/2009, 5:22 pm

    مشكور للخبر يا صدى الصمت بس اعتقد انو سمعنا كتير من قبل متل هل اخبار بس بلا تنفيذ
    avatar
    صدى الصمت
    مصيافي نحاسي
    مصيافي نحاسي


    عدد الرسائل : 161
    مكان الإقامة : ناطــر الحريــة
    Personalized field : الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Male_s18
    التقييم : 3
    نقاط : 246
    تاريخ التسجيل : 27/05/2009

    الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Empty رد: الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين ..

    مُساهمة من طرف صدى الصمت 12/10/2009, 5:30 pm

    خيي بوهارون هالمرة في عقوبات صاارمة
    God Hyena
    God Hyena
    عضـــو موقوف


    عدد الرسائل : 964
    مكان الإقامة : In The Other Hell
    Personalized field : الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Male_s18
    التقييم : 3
    نقاط : 1203
    تاريخ التسجيل : 07/04/2009

    الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Empty رد: الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين ..

    مُساهمة من طرف God Hyena 12/10/2009, 5:30 pm

    احلى من هيك مرسوم مافي .... عنجد لازم بقا نحد من هالمشكلة وأضرارها ..

    اي كل مرض بيدخل في تسبيبو الدخان يا زلمي ... حاجتنا بقا هالسم ...

    مع اني بدخن بس شوي مو كتير ههههههه....

    يسلمو خيي صدى ع نقل خبر المرسوم والله يعطيك العافية الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. 454808
    ADMIN
    ADMIN
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    عدد الرسائل : 2463
    مكان الإقامة : في هذا العالم ..
    Personalized field : الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Male_s18
    التقييم : 24
    نقاط : 3626
    تاريخ التسجيل : 05/10/2008

    الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Empty رد: الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين ..

    مُساهمة من طرف ADMIN 13/10/2009, 10:06 am

    "وزارتا الإدارة المحلية والداخلية هما اللتان ستطبقان المرسوم, والعقوبات المشددة ضرورية لدفع المواطنين لإتباع سلوك ايجابي للحد من التدخين"

    قال مدير مكافحة التدخين في وزارة الصحة موسى شامية لسيريانيوز إن "المرسوم القاضي بمنع التدخين في الأماكن العامة مرسوم متكامل وهام جدا", لافتا إلى انه "سيكون له اثر ايجابي في الحد من انتشار ظاهرة التدخين".


    واصدر الرئيس بشار الأسد أمس الأحد المرسوم رقم 62 للعام 2009 والقاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة, بالإضافة إلى منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه.

    وأضاف شامية أن "المرسوم حدد منع التدخين في الأماكن العامة وهذا سيؤدي إلى الحد من ظاهرة التدخين, الأمر الذي سيؤدي إلى الحد من معدل الاستهلاك ومعدل الضرر على المواطنين".

    وعن العقوبات المشددة التي تضمنها المرسوم قال شامية أن العقوبات المشددة ضرورية لدفع المواطنين لإتباع سلوك ايجابي للحد من ظاهرة التدخين المتفشية في المجتمع, وخاصة بين الشباب, لافتا إلى أن هذه العقوبات ستسهم في تخفيض نسبة التدخين السلبي الناجم عن انتشار ظاهرة التدخين".

    وتصل العقوبات على المخالفين من أصحاب المحلات العامة والفنادق إلى 40 ألف ليرة سورية, فيما تصل هذه العقوبات على مرتادي هذه المحلات في حال المخالفة إلى 5 آلاف ليرة.

    وفيما يخص تطبيق المرسوم, قال شامية إن "وزارتي الإدارة المحلية والداخلية ستقومان بتطبيق هذا المرسوم وتنفيذه باعتبارها من الجهات الضابطة", لافتا إلى أن "دور وزارة الصحة يتضمن قيامها بتوعية المواطنين بالإضافة إلى دورها في مكافحة التدخين في المؤسسات التابعة لها كالمشافي والمراكز الصحية والعيادات الشاملة وغيرها".

    وحول الجهات المعنية بالصحة التي يجب أن تقوم بتشجيع الإقلاع عن التدخين والتي وردت بالمرسوم, قال مدير مكافحة التدخين في وزارة الصحة إن "الجهات المعنية بالصحة هي الجهات العامة والخاصة والأهلية والمنظمات والنقابات المهنية", لافتا إلى أن "هذه الجمعيات يجب أن تقوم بدور توعوي للحد من ظاهرة التدخين".

    ونص المرسوم على انه على الجهات المعنية بالصحة تشجيع الإقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشأن وتزويد الراغبين بالإقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية المتضمنة الأدوية إذا اقتضت الضرورة لذلك.


    ــــــــــــــــــــ
    ملطوش ..
    ADMIN
    ADMIN
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    عدد الرسائل : 2463
    مكان الإقامة : في هذا العالم ..
    Personalized field : الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Male_s18
    التقييم : 24
    نقاط : 3626
    تاريخ التسجيل : 05/10/2008

    الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Empty رد: الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين ..

    مُساهمة من طرف ADMIN 13/10/2009, 10:09 am

    فعلا لازم تشديد العقوبات على مخالفي هالمرسوم .. اكتر و اكتر و اكتر ... الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. 303797

    و ما يكون في اي تسامح او اي تهاون بتطبيقه ... الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. 574815 الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. 574815

    بس يا ريت كمان يحدو من زراعة و تصنيع و استيراد التبغ .. الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. 534883

    مشكور صدى على نقل الخبر ..
    ابو هــــــــ
    ابو هــــــــ
    شيخ شباب المنتدى
    شيخ شباب المنتدى


    عدد الرسائل : 2831
    مكان الإقامة : بالبيت هههههه
    Personalized field : الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Male_s18
    التقييم : 7
    نقاط : 2165
    تاريخ التسجيل : 23/10/2008

    الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Empty رد: الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين ..

    مُساهمة من طرف ابو هــــــــ 13/10/2009, 10:15 am

    منقول ان شاء الله
    avatar
    صدى الصمت
    مصيافي نحاسي
    مصيافي نحاسي


    عدد الرسائل : 161
    مكان الإقامة : ناطــر الحريــة
    Personalized field : الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Male_s18
    التقييم : 3
    نقاط : 246
    تاريخ التسجيل : 27/05/2009

    الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Empty رد: الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين ..

    مُساهمة من طرف صدى الصمت 13/10/2009, 11:36 am

    مشكورين جميعا للمرور


    شكرا أدمين للإضافة ...
    sara
    sara
    مصيافي 100%
    مصيافي 100%


    عدد الرسائل : 1295
    مكان الإقامة : بلاد الله الواسعة
    Personalized field : الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Female59
    التقييم : 15
    نقاط : 1067
    تاريخ التسجيل : 24/11/2008

    الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين .. Empty رد: الأسد يصدر مرسوم الحد من التدخين ..

    مُساهمة من طرف sara 13/10/2009, 10:27 pm

    اي الله يبعدنا عن هالسم الهاري


    مشكورين عالخبر

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/10/2024, 7:06 pm