عزيزي الزائر ..
شكراً لزيارتك منتدى مصياف للجميع ، لنعمل سويةً للارتقاء به دائماً نحو الأفضل .
لاعطاء صورة مشرقة لمدينتنا مصياف و ذلك بانضمامك لأسرة المنتدى ..
كذلك هناك الكثير من الأقسام و المزايا و الخدمات تظهر حصرياً للأعضاء المسجلين ..
أهلاً و سهلاً بك في موقع و منتدى مصياف للجميع ..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

عزيزي الزائر ..
شكراً لزيارتك منتدى مصياف للجميع ، لنعمل سويةً للارتقاء به دائماً نحو الأفضل .
لاعطاء صورة مشرقة لمدينتنا مصياف و ذلك بانضمامك لأسرة المنتدى ..
كذلك هناك الكثير من الأقسام و المزايا و الخدمات تظهر حصرياً للأعضاء المسجلين ..
أهلاً و سهلاً بك في موقع و منتدى مصياف للجميع ..

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    وزير الدفاع تعهد برفع مشروع " عفو عام " خاص بخدمة العلم لرئيس الجمهورية

    شوماكان
    شوماكان
    عضـــو موقوف


    عدد الرسائل : 1644
    مكان الإقامة : مصياف
    Personalized field : وزير الدفاع تعهد برفع مشروع " عفو عام " خاص بخدمة العلم لرئيس الجمهورية Male_s18
    التقييم : 0
    نقاط : 2338
    تاريخ التسجيل : 01/07/2009

    وزير الدفاع تعهد برفع مشروع " عفو عام " خاص بخدمة العلم لرئيس الجمهورية Empty وزير الدفاع تعهد برفع مشروع " عفو عام " خاص بخدمة العلم لرئيس الجمهورية

    مُساهمة من طرف شوماكان 5/12/2009, 11:18 pm

    قال نائب رئيس مجلس الشعب السوري الدكتور رضوان حبيب إن وزير الدفاع السوري تعهد أمام المجلس برفع مشروع عفو عام خاص بخدمة العلم إلى رئيس الجمهورية ليصار إلى اصداره كمرسوم , و ذلك خلال جلسة المناقشات التي شهدت اقرار تعديل القانون رقم 30 لعام 2007 .

    و توقع حبيب في اتصال هاتفي مع عكس السير أن يترافق اصدار العفو مع اصدار قانون التعديل الذي أقره مجلس الشعب على القانون رقم 30 لعام 2007 المتضمن أحكام وقواعد ونظم خاصة بخدمة العلم الالزامية والاحتياطية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الالزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الالزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية واجنبية إضافة الى قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.

    و بين " حبيب " أن مجلس الشعب رفع مشروع قانون التعديل إلى رئيس الجمهورية بعد أن تم اقراره خلال جلسة الأربعاء الماضي , و توقع اصدار الرئيس الأسد للمرسوم خلال فترة قريبة .

    و كان مجلس الشعب ناقش على مدار الأسبوع الفقرات المراد تعديلها على القانون رقم 30 الصادر عام 2007 بناء على اقتراح من وزارة الدفاع قبل أن يقرها .

    و علم عكس السير من مصادر مطلعة أن أبرز التعديلات كانت على موضوع البدل النقدي للمغتربين في الدول العربية و الأجنبية و على المادة رقم 74 التي تنص على أنه " تحتفظ مؤسسات و شركات القطاع العام بموظفيها بعد أدائهم لقانون خدمة العلم كما تحتفظ الشركات و المؤسسات الخاصة و التي لا يقل عدد عمالها عن 25 عاملا على موظفيها بعد أدائهم لخدمة العلم بشرط أن يراجعوا الجهة التي يعملون فيها خلال مدة أقصاها 15 يوما " .

    كما جرى تعديل على المادة رقم 95 بحيث اعتبر متأخرا " المكلف الذي يتخلف عن اجراء فحوص اعداد للسوق بدون عذر مشروع " و يعاقب بغرامة نقدية قيمتها ستة ألاف ليرة سورية .

    و كما أقر المجلس التعديل على المادة رقم 96 بحسب ما نشرت محطة الأخبار السورية ,حيث نص على : من يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع يقبض عليه أينما وجد اعتبارا من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن الـ42 من عمره ويعامل وفق الآتي:

    أ – من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى أو إضافة مدة شهرين إلى خدمته الإلزامية.

    ب - من يتخلف لمدة لا تتجاوز 4 أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة 3 أشهر إلى خدمته الإلزامية.

    ج - من يتخلف لمدة تتجاوز 4 أشهر وأقصاها 6 أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة 4 أشهر إلى خدمته الإلزامية.

    د – كل مكلف يتخلف عن السوق لأكثر من مرة بدون عذر مشروع يلاحق أمام اللقضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وإضافة مدة 6 أشهر إلى خدمته الإلزامية.

    تحصل الغرامات النقدية المحددة بالفقرات "أ – ب – ج" قبل السوق من قبل شعب التجنيد لصالح الخزينة العامة بموجب أوامر قبض صادرة عنها موجهة إلى الدوائر المالية في منطاق عملها وفي حال الامتناع عن الدفع يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة.

    و أقر المجلس تعديلا على المادة 97 و جاء في نص التعديل : من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء والتأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوِّض مدنيا بدفع بدل فوات الخدمة تحدد قيمته عند الدفع وفقا لما يلي:

    1– الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة ثلاثين شهرا بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات.

    3- الراتب المقطوع لرتبة مساعد متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.

    4- الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع لمدة ثلاثين شهرا بالنسبة لحملة شهادة المعاهد المتوسطة.

    5- الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع لمدة ثلاثين شهرا بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة.

    6- الراتب المقطوع لرتبة عريف متطوع درجة أولى متطوع لمدة ثلاثين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين.

    - تسدد قيمة البدل النقدي كاملة ولا تخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقا.

    - تحدد مهلة دفع البدل بثلاثة أشهر لمرة واحدة من تاريخ تبليغه أو غلقاء القبض عليه وفي حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة وتحصل منه قيمة البدل وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة.

    - يتم الدفع بالليرة السورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي لمن كان مقيما خارج سورية ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقا لقانون جباية الأموال العامة.

    أما التعديل الذي طرأ على المادة 99 فجاء في القانون بحسب المصدر : كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدّل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد أن أتم فحوصه ولم يخبر الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية قيمتها 6 آلاف ليرة سورية.

    و نصت المادة رقم 100 بعد التعديل على مايلي : يُغرَم المكلف بالخدمة الإلزامية التي يتخلف بدون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل أو لإجراء إعدادات السوق المقررة بغرامة نقدية قيمتها 3 آلاف ليرة سورية.

    و نصت المادة رقم 113 بعد التعديل على أن يعاقب كل مكلف يساق للخدمة الالزامية و لا يحمل بطاقته الشخصية و لم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه بغرامة نقدية قيمتها 3 ألاف ليرة سورية .

    يذكر أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يعدل بعض الفقرات بشكل يراه مناسبا و يخدم مصلحة الوطن أو أن يعيدها إلى المجلس لاعادة دراستها

    منقول عن موقع عكس السير

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/10/2024, 7:03 pm