نافذه على ضمانات الحريه الشخصيه
من خلال النص
الحريه حق مقدس صانته اغلب الشرائع والقوانين وعلى مذبحها سالت دماء طوابير لاعد لها من القرابين وبها تغنى الشعراء وحولها الف الفلاسفه والباحثين الاجتماعيين والسياسيين عددا لايحصى من الابحاث و جاءت الدساتير لتكفل كرامة المواطنين وتحفظ لهم حريتهم الشخصية باعتبار أن الحرية هي حق مقدس لا يجوز التنازل عنه وهذا ما أكدته شرعة حقوق الإنسان حيث جاء في مادتـه السابعـة أن «الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز.» .
ولقد أكد الدستور السوري في المادة الخامسة والعشرون منه على:
" 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين."
إلا أن ممارسة هذه الحرية يجب أن تكون خاضعة للضوابط القانونية التي يحددها المشرع حيث جاء في الدستور السوري :
المادة السابعة والعشرون :
" يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
كما أكد الدستور السوري في المادة الثامنة والعشرون منه على القواعد الأساسية التي تكفل حقوق المواطن ومنع التعرض له بدون وجه حق وكفلت له حق التقاضي والمعاملة الحسنة حيث جاء في المادة المذكورة:
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4 - حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
بينما نصت المادة التاسعة والعشرون على :
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ."
فهذه المبادئ العامة تمنع الاعتقال التعسفي كما تمنع التعذيب والاضطهاد الجسدي أو التعرض لكرامة المواطنين بأي طريقة كانت كما كفلت حرية التقاضي وحق المواطن بالدفاع عن نفسه بالطرق القانونية ومنها حقه في توكيل محامي للدفاع عنه كما تكفل له حقه بسلوك سبل الطعن بالقرارات التي تصدر بحقه كما جسدت المبدأ القائل بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني .
إن مبدأ سيادة القانون يفترض من حيث الضرورة استقلال السلطة القضائية في عملها وحمايتها من أي ضغط سياسي أو غير سياسي يمكن أن تتعرض له كما يفترض ضرورة صيانة حق القضاة وحمايتهم قانونيا ودستوريا ومنع التعرض لهم أو التأثير عليهم في مجال عملهم القضائي ذلك انه من المفترض أن تمارس السلطة القضائية عملها بحيادية واستقلالية وإن أي محاولة للتأثير على العمل القضائي هي ضرب من ضروب التعسف وإخلال بميزان العدل والإنصاف مما يفقد القانون هيبته ويجعله عرضة للأخذ والرد والأهواء المختلفة ذلك إن إعمال مبدأ سيادة القانون يبقى رهينا بخضوع العمل القضائي لأحكام القانون وحدها، في جميع القضايا التي تُعرض عليه للبت فيها. وهناك مقولة معروفة وهي أنه: إذا كان العدل أساس الحكم، فإن استقلال القضاء هو أساس العدل. ولضمان الاستقلال التام للقضاء، وتحصينه في مواجهة الضغوط والمغريات، وضمان نزاهته وفعاليته، لابد من اعتباره سلطة قائمة بذاتها، وتوفير الشروط المادية والمعنوية الضرورية لحسن سير العمل القضائي، وتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في مواجهة كل الجهات التي يحكم بمواجهتها على قدم المساواة لذلك من الضروري أن تقف السلطة القضائية على قدم المساواة مع السلطات الأخرى في الدولة، وعدم تمكين السلطات الأخرى التدخل في شؤونها . ونظرا للأهمية التي توليها الدول للقضاء لذلك فقد نصت معظم الدساتير على تأكيد استقلالية القضاء ومن ضمنها الدستور السوري حيث أكد على مبدأ استقلال القضاء حيث جاء فيه :
المادة 131 : السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة 132 : يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة 133 : 1ـ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2ـ شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة 134 : تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية.
إن سيادة القانون ضرورة لازمة لضمان الحريات الشخصيه ولتطور المجتمعات ذلك أن التطور مرهون باحترام الجميع للقانون الذي يكفل العدالة لجميع الأفراد بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى من هنا يجب تحصين عمل السلطة القضائية باعتبارها الأداة الفاعلة التي تسهم في الحفاظ على هيبة واستقرار القوانين بما فيه خير جميع الأفراد على حد سواء .
من خلال النص
الحريه حق مقدس صانته اغلب الشرائع والقوانين وعلى مذبحها سالت دماء طوابير لاعد لها من القرابين وبها تغنى الشعراء وحولها الف الفلاسفه والباحثين الاجتماعيين والسياسيين عددا لايحصى من الابحاث و جاءت الدساتير لتكفل كرامة المواطنين وتحفظ لهم حريتهم الشخصية باعتبار أن الحرية هي حق مقدس لا يجوز التنازل عنه وهذا ما أكدته شرعة حقوق الإنسان حيث جاء في مادتـه السابعـة أن «الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز.» .
ولقد أكد الدستور السوري في المادة الخامسة والعشرون منه على:
" 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين."
إلا أن ممارسة هذه الحرية يجب أن تكون خاضعة للضوابط القانونية التي يحددها المشرع حيث جاء في الدستور السوري :
المادة السابعة والعشرون :
" يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
كما أكد الدستور السوري في المادة الثامنة والعشرون منه على القواعد الأساسية التي تكفل حقوق المواطن ومنع التعرض له بدون وجه حق وكفلت له حق التقاضي والمعاملة الحسنة حيث جاء في المادة المذكورة:
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4 - حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
بينما نصت المادة التاسعة والعشرون على :
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ."
فهذه المبادئ العامة تمنع الاعتقال التعسفي كما تمنع التعذيب والاضطهاد الجسدي أو التعرض لكرامة المواطنين بأي طريقة كانت كما كفلت حرية التقاضي وحق المواطن بالدفاع عن نفسه بالطرق القانونية ومنها حقه في توكيل محامي للدفاع عنه كما تكفل له حقه بسلوك سبل الطعن بالقرارات التي تصدر بحقه كما جسدت المبدأ القائل بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني .
إن مبدأ سيادة القانون يفترض من حيث الضرورة استقلال السلطة القضائية في عملها وحمايتها من أي ضغط سياسي أو غير سياسي يمكن أن تتعرض له كما يفترض ضرورة صيانة حق القضاة وحمايتهم قانونيا ودستوريا ومنع التعرض لهم أو التأثير عليهم في مجال عملهم القضائي ذلك انه من المفترض أن تمارس السلطة القضائية عملها بحيادية واستقلالية وإن أي محاولة للتأثير على العمل القضائي هي ضرب من ضروب التعسف وإخلال بميزان العدل والإنصاف مما يفقد القانون هيبته ويجعله عرضة للأخذ والرد والأهواء المختلفة ذلك إن إعمال مبدأ سيادة القانون يبقى رهينا بخضوع العمل القضائي لأحكام القانون وحدها، في جميع القضايا التي تُعرض عليه للبت فيها. وهناك مقولة معروفة وهي أنه: إذا كان العدل أساس الحكم، فإن استقلال القضاء هو أساس العدل. ولضمان الاستقلال التام للقضاء، وتحصينه في مواجهة الضغوط والمغريات، وضمان نزاهته وفعاليته، لابد من اعتباره سلطة قائمة بذاتها، وتوفير الشروط المادية والمعنوية الضرورية لحسن سير العمل القضائي، وتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في مواجهة كل الجهات التي يحكم بمواجهتها على قدم المساواة لذلك من الضروري أن تقف السلطة القضائية على قدم المساواة مع السلطات الأخرى في الدولة، وعدم تمكين السلطات الأخرى التدخل في شؤونها . ونظرا للأهمية التي توليها الدول للقضاء لذلك فقد نصت معظم الدساتير على تأكيد استقلالية القضاء ومن ضمنها الدستور السوري حيث أكد على مبدأ استقلال القضاء حيث جاء فيه :
المادة 131 : السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة 132 : يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة 133 : 1ـ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2ـ شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة 134 : تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية.
إن سيادة القانون ضرورة لازمة لضمان الحريات الشخصيه ولتطور المجتمعات ذلك أن التطور مرهون باحترام الجميع للقانون الذي يكفل العدالة لجميع الأفراد بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى من هنا يجب تحصين عمل السلطة القضائية باعتبارها الأداة الفاعلة التي تسهم في الحفاظ على هيبة واستقرار القوانين بما فيه خير جميع الأفراد على حد سواء .