[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بدأ مؤخرا تطبيق قرار حظر التدخين في الأماكن والمنشآت الحكومية والهيئات التابعة للجهات العامة, بشكل فعلي, وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2004.
وطلبت وزارة الإدارة المحلية من جميع المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين.
وقال مدير الشؤون الفنية في وزارة الإدارة المحلية إياد الشمعة لسيريانيوز إن "العاملين في الجهات الحكومية والجهات العامة والقطاع العام والمشترك الذين يخالفون القرار سوف يعاقبون بالتنبيه, ثم الإنذار, فالحسم من الراتب, وصولا إلى تأخير الترفيع, ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الإدارات المعنية".
وأضاف أن "غير العاملين في الجهات الحكومية يعاقبون, في حال المخالفة, بغرامة 500 ل.س, يتم استيفاؤها من قبل عناصر الشرطة التابعة للوحدة الإدارية".
وفي حال امتنع المخالف عن دفع الغرامة مباشرة, أوضح الشمعة أنه "يتم تنظيم ضبط (مخالفة بلدية) من قبل العنصر المكلف بهذا العمل, ويحال المخالف إلى القضاء".
وطلبت الإدارة المحلية من جميع المحافظات تشكيل فرق متابعة للإشراف على عمليات ضبط المخالفات واعتماد فريق للتنسيق مع الوزارة.
كما طلبت من الجهات العامة, اعتبارا من 19 الشهر الجاري, إعداد تقرير أسبوعي يسلم صباح كل يوم خميس, يتضمن الإجراءات التي اتخذتها اللجان وعدد الضبوط المنظمة.
وكان مجلس الوزراء أقر مؤخرا مشروع قانون لمكافحة التدخين في جميع الأماكن العامة, بما فيها المطاعم والفنادق, على أن يتم تخصيص أماكن للمدخنين بنسبة محددة من المكان.
وتصل غرامة التدخين في الأماكن العامة (مطاعم مقاهي حانات وما شابه) إلى 40 ألف ليرة، وسجن لمدة شهرين لصاحب المحل في حال لم يلتزم بتطبيق القانون، وبالنسبة للشخص المخالف غرامة 10 آلاف ليرة، وفي حال الممانعة وتكرار المخالفة, يحوّل إلى الجهات القضائية ويعاقب بالسجن لمدة محددة، أما قيمة المخالفة في وسائل النقل فهي 2000 ل.س.
وذكرت إحصائيات أجريت مؤخرا أن المواطن السوري يدخن حوالي 700 سيجارة في السنة, وقدرت عدد المدخنين السوريين بأكثر من خمسة ملايين رجل وامرأة, أي أنهم يحرقون يوميا حوالي 10 ملايين سيجارة.